الموضوع: الحج
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 09-21-2014, 09:12 PM
نبض القلوب غير متواجد حالياً
    Female
لوني المفضل Teal
 رقم العضوية : 167
 تاريخ التسجيل : 02-11-2012
 فترة الأقامة : 4226 يوم
 أخر زيارة : 04-05-2019 (08:35 PM)
 المشاركات : 39,944 [ + ]
 التقييم : 367
 معدل التقييم : نبض القلوب is just really niceنبض القلوب is just really niceنبض القلوب is just really niceنبض القلوب is just really nice
بيانات اضافيه [ + ]
الحج



بسم الله الرحمن الرحيم
تعريف الحج
الحج في اللغة معناه : القدوم والقصد.والمقصود : القصد إلى بيت الله الحرام(الكعبة) لأداء مناسك هذه الفريضة وشعائرها.
الحج شرعا معناه : قصد مكة المكرمة ، والمشاعر المقدسة للنسك.
حكم الحج
الحج واجب على المسلم في العمر لمرة واحدة . والأدلة على ذلك من السنة : حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (يأيها الناس أن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا) رواه مسلم ، وحديث إبن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت من إستطاع إليه سبيلا } متفق عليه.
وقت الحج
وقت الحج من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة إلى الحادي عشر أو الثاني عشر منه ويؤم مكة المكرمة في هذا الوقت حوالي مليونين من الحجيج المسلمين المفرقين في أنحاء العالم في مكان واحد ليتعارفوا و يتدارسوا أحوالهم.
شروط وجوب الحج
1)الإسلام : فلا يجب على الكافر ، لأن العبادات لا تجب إلا على المسلم .
2)العقل : فلا يجب على المجنون ، لأن الله رفع القلم عنه كما في حديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { رفع القلم عن ثلاثة : النائم حتى يستيقظ ، والصبي حتى يحتلم ، والمجنون حتى يفيق }.
3)البلوغ : فلا يجب على الصغير الذي لم يبلغ ، لأن الله قد رفع القلم عنه لحديث علي رضي الله عنه السابق.
4)الحرية : فلا يجب على عبد مملوك ، لأنه غير مستطيع ومشغول في خدمة سيده ، ولكن يصح الحج من الصبي والعبد ، ولا يجزئهما عن حجة الإسلام ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم قال : { أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجه أخرى ، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه أن يحج حجة أخرى } رواه الحاكم ، ولاستطاعة: لقول الله تعالى :  وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً، والمقصود بالاستطاعة بالبدن والمال، ومن الاستطاعة وجود المحرم للمرأة ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: { لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم } متفق عليه .
5)المواقيت :
المواقيت الزمانية : وهي أشهر الحج وهو شوال ، وذو القعدة ، وذو الحجة ، لقول الله تعالى :  الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ  فلا يجوز للحاج أن يحرم بالحج قبل أشهر الحج، ومواقيت المكانية : وهي التي جاءت في حديث ابن عباس رضي الله عنهما : { وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ، ولأهل نجد قرن المنازل ، ولأهل اليمن يلملم ، وقال : هن لهن ، ولمن أتى عليهن ، من غير أهلهن ، ممن أراد الحج والعمرة ، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ,حتى أهل مكة من مكة}.
6)ذو الحليفة : ويسمى الآن أبيار علي، الجحفة : ويحرم الناس الآن من رابغ ، وفرن : ويسمى الآن السيل الكبير ، ويلملم : ويحرم الناس اليوم من السعدية .
7)الإحرام :
المقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، ستجب قبل الإحرام الاغتسال ، والتنظف ، والتطيب ( وهذا لمن كان محتاجا لذلك ), ولبس إزار ورداء نظيفين بالنسبة للرجل ، والمرأة تلبس ما تشاء دون تبرجرة والحج إن كان قارنا فيقول : لبيك اللهم عمرة وحجاً ، وبالعمرة إن كان متمتعاً فيقول لبيك اللهم عمرة .
أنواع النسك : ثلاثة أنساك :
التمتع : وهو أن يحرم بالعمرة ثم يفرغ منها ويتحلل تحللا كاملا , ثم يحرم بالحج في عامه، والقران: وهو أن يحرم بالعمرة والحج معا ، أو يحرم بالعمرة ثم يدخل عليها الحج قبل الشروع في الطواف، والإفراد: وهو أن يحرم بالحج وحده، بعد ذلك يقوم بالتلبية ( لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ).
شعائر الحج
للحج أركان وشعائر خاصة مثل النية والإحرام والطواف والسعي والوقوف بالمشاعر (منى وعرفات ومزدلفة).وهناك مواقيت مكانية يحرم منها الحجاج وإذا أحرم المسلم بالحج من الميقات كتن عليه أن يتجرد من المخيط والمحيط.ويكتفي بلبس شقين من قماش أبيض واحد لأسفل الجسم والأخر لأعلاه دون تغطية الرأس و يتبع إحرام الحاج امتناع عن أمور عدة منها الطيب و مباشرة النساء و قتل الصيد .
محظورات الإحرام
1)حلق الشعر : لقوله تعالى :  وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ.
2)تقليم الأظافر : قياساً على حلق الشعر بجامع الترفه ،
3)لبس المخيط : والمقصود به ما يفصل الجسد مما صنع على قدر العضو ، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : { لا يلبس المحرم القميص ، ولا العمامة ، ولا السراويل ، ولا البرنس ، ولا ثوباً مسه ورس ، ولا زعفران } متفق عليه.
4)تغطية الرأس : لحديث ابن عمر رضي الله عنهما السابق : { ولا العمامة }متفق عليه.





رد مع اقتباس