و السفر اللي المسافر يفطر فيه هو السفر المباح
لكن مش السفر لمعصية أو مسافر مثلا عشان يأخذ رخصة الإفطار
فنخلي بالنا من النقطة دي...
تالت عذر و دا للمرأة : الحيض والنفاس -تفطر في رمضان بل يحرم أصلا إنها تصوم و تقضي ما عليها من أيام
لحديث أبي سعيد الخدري (رضي الله عنه ) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم فذلك من نقصان دينها )
ويجب عليها القضاء لقول عائشة رضي الله عنها: ( كان يُصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة )
الرابع : الحمل والرضاع - المرأة الحامل و اللي بترضع طفلها تفطر اذا خافت على حملها أو طفلها لما رواه أنس (رضي الله عنه ) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : ( إن الله وضع عن المُسافر شطر الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع الصوم)
وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي افطرتها وذلك إذا خافتا على نفسيهما فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا لقول ابن عباس رضى الله عنهما : ( والمرضع والحبلى اذا خافتا على اولادهما افطرتا واطعمتا )
فتلخص من ذلك أن الأسباب المبيحة للفطر أربعة : السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحامل والمرضع .
ثانيا : مُفطرات الصائم
و دي الحاجات اللي بتفسد الصيام فتعالا نعرفها حتى نتجنبها :
الأول : الأكل أو الشرب عمدا - لقوله تعالى : ((وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ )) [البقرة: 187]
فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل والشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل أي غروب الشمس
أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح ويجب عليه الامساك اذا تذكر او ذُكّر أنه صائم لقوله (صلى الله عليه وسلم ) : ( من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه )
ويفسد الصوم بالسعوط ( دواء يُصب بالانف ) وبكل ما يصل إلى الجوف ولو من غير الفم مما هو في حكم الاكل والشرب كالإبر المُغذية
الثانى : الجماع – يُبطل الصيام بالجماع فمن جامع وهو صائم بطل صيامه وعليه التوبه والاستغفار وقضاء اليوم الذى جامع فيه وعليه مع القضاء كفارة وهى عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا
لحديث أبي هريرة (رضي الله عنه ) قال : بينما نحن جلوس عند النبى (صلى الله عليه وسلم ) إذ جاءه رجل فقال : يا رسول الله هلكت . فقال : (مالك ؟) . قال : وقعت على إمرأتي وانا صائم . فقال رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) : (هل تجد رقبة تعتقها ؟) ، قال : لا ، قال : ( هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ؟) ، قال : لا ، قال : ( هل تجد إطعام ستين مسكينا ؟ ) ، قال : لا ، فبينما نحن على ذلك اُتى النبى صلى الله عليه وسلم ) بعرقا فيه تمر (والعرق المكتل ) قال : ( أين السائل؟ ) ، فقال : أنا ، قال : ( خذ هذا فتصدق به ) ، فقال الرجل : اعلى افقر منى يا رسول الله ؟ فوالله ما بين لابتيها - يُريد الحرتين – أهل بيت أفقر من أهل بيتي ، فضحك النبى ( صلى الله عليه وسلم ) حتى بدت انيابه ، ثم قال : أطعمه أهلك) متفق عليه .
وفى معنى الجماع : إنزال المنى اختياراً . فإذا أنزل الصائم مُختاراً بتقبيل أو لمس أو استمناء أو غير ذلك فسد صومه
لأن ذلك من الشهوة التي تناقض الصوم وعليه القضاء دون الكفارة لأن الكفارة لا تلزم إلا بالجماع فقط لورود النص خاصا به .
أما إذا نام الصائم فاحتلم أو انزل من غير شهوة كمن به مرض فلا يُبطل صيامه لأنه لا اختيار له فى ذلك .
الثالث : التقيء عمداً – فهو إخراج ما فى المعدة من طعام أو شراب عن طريق الفم عمداً . أما إذا غلبه القيء وخرج منه بغير اختياره فلا يؤثر فى صيامه لقول النبي (صلى الله عليه وسلم ) : ( من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقض )
الرابع : الحجامه – وهى اخراج الدم من الجلد دون العروق فمتى احتجم الصائم فقد افسد صومه لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) : ( افطر الحاجم والمحجوم ) . وكذا يفسد صوم الحاجم ايضا الا اذا حجمه بآلات منفصله ولم يحتاج الى مص الدم فإنه والله اعلم لا يُفطر.
وفى معنى الحجامه : إخراج الدم بالفصد والمشقه وإخراجه من اجل التبرع به . اما خروج الدم بالجرح او قلع الضرس او الرعاف فلا يضر . لأنه ليس بحجامه ولا فى معناها.
( والمذهب الذى اعتمد هنا انه متى احتجم الصائم فقد افسد صومه وكان يفسد صوم الحاجم ايضا هذا مذهب الحنابله
لكن مذهب الجمهور انها لا تُفطر الحاجم ولا المحجوم ولكنهم كارهين بوجه عام ودليل الكراهه حديث ثابتا انه قال لانس بن مالك (رضى الله عنه ): ( اكنتم تكرهون الحجامه للصائم على عهد رسول الله (صلى الله عليه وسلم ) قال : لا الا من اجل الضعف . هذا بالبخارى.
وشرط كما ذكرنا بعضهم للكراه كونها تورث ضعفا يحتاج معه الى الفطر يقول الامام الخطابى : المحجوم قد يضعف فتلحقه مشقه فيعجز عن الصوم فيُفطر بسببها والحاجم قد يصل الى جوفه شيئا من الدم .
الدليل على عدم الافطار بالحجامه حديث بن عباس(رضى الله عنهما ) ان النبى ( صلى الله عليه وسلم ) احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم . وهذا فى البخارى
الخامس : خروج دم الحيض والنفاس – فمتى رأت المرأه دم الحيض او النفاس افطرت ووجب عليها القضاء لقوله (صلى الله عليه وسلم ) فى المرأه : ( أليس اذا حاضت لم تصل ولم تصم )

السادس: نيه الفطر – فمن نوى الفطر قبل وقت الافطار وهو صائم بطُل صومه وإن لم يتناول مُفطرا فإن النيه احد ركنى الصيام فإذا نقضها قاصداً الفطر ومتعمداً له انتقض صيامه .
(وهى غالبا يُعبر عنها الفقهاء بعباره رفض النيه اثناء العباده واثناء الصوم ورفض النيه بعد انتهاء العباده فلا يؤثر فيه
قال بعض العلماء ان العباده تبطُل اذا رُفض النيه فى اثنائها لان النيه شرط واذا فقد الشرط فقد المشرو
السابع : الرده – لمنافتها للعباده ولقوله تعالى (لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُك ) [الزمر: 65]