عرض مشاركة واحدة
قديم 09-25-2019, 11:29 AM   #4


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (03:35 PM)
 المشاركات : 110,385 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



سلسلة مفاهيم قانونية بقلم المحامي خلف الشبلي .

. . ما المقصود بالعقد ؟
هو توافق إرادتين أو أكثر علي إحداث أثر قانوني معين سواء تمثل هذا الأثر في إنشاء الالتزام كما في عقد البيع أو نقله كما في حوالة الحق أو تعديله كالاتفاق علي إعطاء المدين أجل لتنفيذ التزامه أو إنهائه كقيام المدين بالوفاء بالالتزام . .............
ما المقصود بالقاعدة القانونية ؟
هي مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلوك الافراد في المجتمع والتي تكفل السلطة العامة احترامها بجزاء يوقع علي المخالف عند الاقتضاء
1ـ ما هى التامينات الاجتماعية وما هو المقصود منها ؟
ج ـ تهدف التامينات الاجتماعية الى تعويض المؤمن عليه او أسرته بحسب الاحوال عن الخسارة التى يتعرض لها والمتمثلة فى فقده الدخل نتيجة تحقق احد المخاطر المؤمن ضدها والتى تتمثل فى ( بلوغ سن التقاعد ـ العجز ـ الوفاة ـ الإصابة ـ المرض ـ البطالة ) . وهذه الاخطار الستة تؤدى الى انقطاع الدخل ، وهنا تتدخل التامينات الاجتماعية لتعويض المؤمن عليه او أسرته ( فى حالة الوفاة ) بحسب الاحوال عن هذا الدخل الذى ينقطع نتيجة تحقق احد هذه المخاطر . والتعويض الذى تقدمه التامينات الاجتماعية فى حالة تحقق احد هذه المخاطر يتمثل إما فى تعويض نقدى او تعويض عينى ، والتعويض النقدى يتمثل بصفة اساسية فى ( المعاش - تعويض الدفعة الواحدة ـ المكافأة ـ تعويض الاجر فى حالة المرض والاصابة ..الخ ) ،اما التعويض العينى فيتمثل فى العلاج والرعاية الطبية فى حالة تحقق خطر المرض او خطر الاصابة . تلكم هى الاهداف التى تبغيها التامينات الاجتماعية .
ما المقصود بالتضامن الايجابي ؟
يتحقق التضامن الايجابي عند تعدد الدائنين بدين واحد ويتقرر لكل منهم الحق في مطالبة المدين بالدين كله كما أن المدين تبرأ ذمته اذا أوفي بالدين لأحد الدائنين المتضامنين . ..............
ما المقصود بالعقد الملزم لجانب واحد ؟
هو ذلك العقد الذي ينشئ حين ابرامة التزاما علي عاتق احد عاقديه فقط دون العاقد الأخر فيكون الأول مدينا غير دائن ويكون الثاني دائنا غير مدين
ما المقصود بالعقد الشكلي ؟
هو الذي لا يكفي التراضي لانعقاده وإنما يلزم بالإضافة إلي التراضي إتباع شكل خاص يتصل بالتعبير علي الإرادة اما بحكم القانون أو باتفاق الطرفين، وذلك مثل شرط تسجيل العقد
ما المقصود بالعرف الدولي ؟ هو عبارة عن القواعد التي اعتادت الدول علي تطبيقها في العلاقات التي تنشأ بينها بحيث يتولد لدي الدول شعور بالزام واهمية هذا العرف .
ما هي نظرية عمل الأمير ؟ هو عمل يصدر عن السلطة الإدارية التي تكون طرفا فى عقد من العقود الإدارية ويترتب على هذا الفعل ودون خطا من جانب تلك الإدارة التأثير فى شروط العقد أو التأثير فى تنفيذه فيسوء معها مركز المتعاقد مع الإدارة فى العقد إلا دارى مما يؤدى لالتزام جهة الإدارة المتعاقدة بتعويض المتعاقد المضرور عن كافة الأضرار التي تلحقه جراء ذلك بما يعيد التوازن المالي للعقد تعويضا كاملا.
ما هي الدعوى البوليصية ؟
الدعوى البوليصية هي دعوى عدم نفاذ التصرفات ، شروطاً لازمة لقبول دعوى عدم نفاذ التصرفات ، منها ما يتعلق بالدائن ومنها ما يتعلق بالمدين ومنها ما يتعلق بالتصرف. وهي : 1 - يشترط في الدائن أن يكون حقه مستحق الأداء ، خاليا من النزاع. 2-يشترط في المدين أن يكون معسرا، وصدر منه غش. 3 - يشترط في التصرف أن يكون قانونياً ، ومفقراً وتالياً.
ما هي مده الطعن بالتعويض؟
ليس لها مدة معينة بل يسقط الحق فيها بتقادم الحقوق المدعى بها.
ما المقصود بالجزاء الجنائي ؟
هو العقوبة التي تقررها قواعد قانون العقوبات للجرائم المختلفه ويقوم علي اساس حماية حق المجتمع في السكينة والامن والاستقرار

ما المقصود بالقانون المالي ؟
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم ميزانية الدولة والهيئات العامة من حيث بيان الموارد المختلفة للدولة ومن حيث بيان أوجه الانفاق التي تنفق الدولة فيها هذا الدخل

ما المقصود بالقانون التجاري ؟
هو ذلك الفرع من فروع القانون الخاص الذي ينظم المعاملات التجارية سواء كانت تجارية بطبيعتها كأعمال البنوك أو أعمال السمسرة أو الأعمال التي تعد تجارية لكونها تتم بين تجار.
ما المقصود بقانون العمل ؟
القانون الذي ينظم العلاقات الناشئة عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص أخر وتحت سلطته وإشرافه ورقابته مقابل اجر كما ينظم احكام توظيف العاطلين والتأهيل المهني والتدريب المهني وعقود العمل الفردي والمشترك ونقابات العمال والتوفيق والتحكيم في منازعات العمل الجماعية وتفتيش العمل الحقوق العينية - الحق العيني :- سلطة يقرها القانون لشخص معين على شيء مادي معين يمكّنه من استعمال هذا الشيء والانتفاع به دون الحاجة إلى وساطة شخص أخر . -
الحق الشخصي :-
رابطة قانونية بين شخصين دائن ومدين يطالب بمقتضاها الدائن مدينه بأن يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل أو أعطاء شيء -
الحقوق الذهنية :-
وهي حقوق ذات طبيعة مستقلة تنطوي على عنصرين أحدهما مالي والآخر معنوي (كحق المؤلف والمخترع) . فهي لا تندرج تحت طائفة الحقوق العينية لأنها ليست سلطة لشخص على شيء مادي ولا تندرج تحت طائفة الحقوق الشخصية لأنها لا تخول صاحبها مطالبة الغير بالقيام بعمل أو الامتناع عن القيام بعمل .
العقار :
كل ما هو مستقر وثابت على الأرض بحيث لا يمكن نقله وتحويله من مكان إلى أخر إلا بتلفه .

المنقول :هو
كل ما يمكن نقله وتحويله من مكان إلى أخر دون أن يتلف -
العقار بالتخصيص :-
وهو منقول بطبيعته ولكنه يرصد لخدمة العقار ضماناً لاستمرار استغلاله كالآلات والحيوانات التي يرصدها أو يخصصها صاحبها لخدمة مزرعته[]



 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس