عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 05-04-2022, 03:35 PM
انثى برائحة الورد متواجد حالياً
Morocco     Female
SMS ~
Awards Showcase
لوني المفضل Blueviolet
 رقم العضوية : 1718
 تاريخ التسجيل : 08-02-2020
 فترة الأقامة : 1544 يوم
 أخر زيارة : يوم أمس (03:52 PM)
 المشاركات : 130,099 [ + ]
 التقييم : 102611
 معدل التقييم : انثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond reputeانثى برائحة الورد has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي التسوية بين الأولاد في العطية





أرغب بشراء قطعة أرض من والدي بقيمة أقل من قيمتها في السوق، علمًا بأن قيمتها السوقية حوالي 50000 دينار وقد وافق والدي على بيعها لي بمبلغ 25000 -30000 دينار، علمًا بأن باقي إخوتي وافقوا على ذلك، إنني أكبرهم سنًا إلا الأخ الأصغر فقد اعترض على ذلك لأسباب خاصة.

لذا أود معرفة الحكم الشرعي في هذا الأمر وهل يجوز لي الشراء بالرغم من اعتراض أخي.



يجب على الأب أن يسوى بين أولاده في العطية وفي الصورة المسئول عنها يكون الأب قد حابى هذا الابن لغير سبب يقتضي ذلك، والمحاباة في معنى العطية فكأنه أعطاه عشرين ألفًا دون سائر إخوانه، فيأثم الأب بذلك ما لم يرجع إلى التسوية بين أولاده، بأن يسترد من ابنه هذا عشرين ألفًا، أو يجعل العطية بين أولاده متساوية، ودليل ذلك ما رواه النعمان بن بشير قال: تَصَدَّقَ عَلَيَّ أَبِي بِبَعْضِ مَالِهِ، فَقَالَتْ أُمِّي عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِيُشْهِدَهُ عَلَى صَدَقَتِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَفَعَلْتَ هَذَا بِوَلَدِكَ كُلِّهِمْ؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا فِي أَوْلَادِكُمْ» فَرَجَعَ أَبِي فَرَدَّ تِلْكَ الصَّدَقَةَ.

رواه مسلم.

لكن إن طابت نفس بعض الأولاد بما فعل والدهم من التخصيص جاز تصرف الوالد ولم تجب التسوية، أما من لم تطب نفسه بذلك فيجب تسويته بأخيه.

والله أعلم.





رد مع اقتباس