الموضوع: انطمة زوجية
عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 09-24-2023, 01:11 AM
خلف الشبلي متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
Awards Showcase
لوني المفضل Bisque
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل : 13-10-2012
 فترة الأقامة : 4232 يوم
 أخر زيارة : اليوم (12:25 AM)
 المشاركات : 110,917 [ + ]
 التقييم : 71428
 معدل التقييم : خلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond reputeخلف الشبلي has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
افتراضي انطمة زوجية




المقدمة
تتوق النفس البشرية الى كل ماهو جميل وخلاب وغالي الاثمان ويحب ان يتم له شخصيا هذا الشي
ولايود ان يفرط به مهما صار الا بغصب عنه
ويتركه يروح من ملكه لغيره الا بطرق انتقال الملكية
فالانسان يفرط في حب امتلاك الاشياء ولايحب انتقال الاشياء الثمينة التي يملكها لغيره الا بمبرر
وحب التملك راسخ بكيانه مع ان الحديث النبوي يقول لايؤمن احدكم حتى يحب لاخيه مايحبه لنفسه
فمن يحب شيئا يجب ان احبه لغيري حتى يكتمل ايماني
والايمان ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره حلوه ومره
واركان الاحسان ان تعبدالله كانك تراه فان لم تراه فانه يراك وان تكون العمل فق السنية ووفق الشرع
ومثال ذلك هو لما نص الشرع على عقوبة السارق بقطع اليد
اذا تحققت شروط السرقة ون وتحقق نصاب السرقة
من ربع دينار ابتداء ويقول احدهم
يد بمئين دينار وديت مالها قطعت في ربع دينار
يقول اليد التي قيمتها 150الف ريال لماذا تقطع على ربع دينار رد عليه احد العارفينبقوله
يد الامانه اعلاها واخفضها فاهم ياهذا حكمة الباري
والملكية تنتقل بالرضاء بالبيع او الهبة ويجب ان يكون البائع والمشتري ذوي اهلية كاملة
سليمة من الغش والتدليس ومن عوارض الاهلية وهي الجنون والعته والسفه ولايحق
لاي شخص لايملك العين ان يبيعها لاخر فهو يبيع مايملكه غيره فلايجوز البيع هنا والبيع
ان كان فيه غش اوتدليس اوغبن يحق للمالك ان يرفع دعوى غبن اةتدليس او فسخ البيع لعيب في الارادة


الزواج
في الزواج لكل امراءة مهرها ويعتمد مهر المثل فان كانت الفتاة مهرها ب30 الف ريال
فمهر من يماثلها بالحسب والنسب والمعيشة يكون نفس مهر الفتاة الاخرى ويعتبر المهر
دين في ذمة الزوج حتى يؤديه فلايتم السداد الا بالاداء اوالابراء ويحق للزوجه ان تطلب
فسخ الزواج ان لم ينفق عليها او يهجرها او بحالة الكره او تعاطي المخدر وفي خالة
عدم الصلاة وايضا بسبب سوء العشرة ولها ان تطلب الخلع بان تدفع لزوجها كامل المهر
ولايحكم بالخلع الا برضاء الزوج بالبدل يعني موعلى كيف الزوجه بالمخالعه فلابد من
موافقة الزوج على الخلع فان تطلقت فعدتها حيضة واحدة وتنتهي اما المطلقة من طلاق
عادي فعدتها ثلاثة قروء واذا ارادت المخلوعة الاقتران بزوجها المخلوع يكون بعقد جديد
ومهر ويبدا عد عدد الطلقات من جديد فالمخالعة يعتبر طلاق بائن بينونه صغرى اما البائن
بينونه كبرى فهي الطلاق ان وقع على المرة ثلاث مرات فلاتحل له حتى تتزوج باخر
ولايجوز المحلل الذي قيل عنه انه التيس فان ذاق عسيلتها جاز له ان يتزوجها بعد
ان يطلقها زوجها الاخير
الختام نلتقي لاتمام هذه الانظمة


بقلمي




 توقيع : خلف الشبلي


رد مع اقتباس