عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 12-06-2021, 12:48 AM
نبراس القلم غير متواجد حالياً
Saudi Arabia     Male
Awards Showcase
لوني المفضل ظپط§ط±ط؛
 رقم العضوية : 1532
 تاريخ التسجيل : 23-09-2018
 فترة الأقامة : 2051 يوم
 أخر زيارة : 04-01-2022 (11:49 PM)
 الإقامة : جدة
 المشاركات : 4,103 [ + ]
 التقييم : 2291
 معدل التقييم : نبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond reputeنبراس القلم has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]
Dsd حديث: لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك جناح



عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن فحذفته بحصاة ففقأت عينه، ما كان عليك جناح".
قوله: (لو أن امرأ اطلع عليك بغير إذن)، وفي رواية: "ولم تأذن له احتراز ممن اطلع بإذن".
قوله: (حذفته بحصاة ففقأت عينه)، وفي رواية: "فخذفته" بالخاء المعجمة.
قال الحافظ: (وهو أوجه؛ لأن الرمي بحصاة أو نواة ونحوهما؛ إما بين الإبهام والسبابة، وإما بين السبابتين)[1].
قوله: (ما كان عليك جناح).
قال الحافظ: (أي إثم أو مؤاخذة)[2].
وفي البخاري عن أنس: أن رجلًا اطلع في بعض حُجَر النبي - صلى الله عليه وسلم - فقام إليه بمشقص أو بمشاقص، وجعل يختله ليطعنه، وفي حديث سهل بن سعد الساعدي أخبره أن رجلًا اطلع في جحر في باب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ومع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مدري يحك به رأسه، فلما رآه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "لو أعلم أن تنتظرني لطعنت به في عينيك"، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإذن من قبل البصر"، وعند مسلم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، فقد حل لهم أن يفقؤوا عينه"، وعند أحمد والنسائي "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم ففقؤوا عينه، فلا دية ولا قصاص"، وفي رواية: "فهو هدر".
قال الحافظ: (وفيه مشروعية الاستئذان على من يكون في بيت مغلق الباب، ومنع التطلع عليه من خلل الباب، قال: واستدل به على جواز رمي من يتجسس، ولو لم يندفع بالشيء الخفيف، جاز بالثقيل، وأنه إن أُصيبت نفسه أو بعضه، فهو هدر، وذهب المالكية إلى القصاص وأنه لا يجوز قصد العين ولا غيرها، واعتلوا بأن المعصية لا تُدفع بالمعصية، وأجاب الجمهور بأن المأذون فيه إذا ثبت الإذن، لا يسمى معصية، وإن كان الفعل لو تجرَّد عن هذا السبب يُعد معصية، وقد اتفقوا على جواز دفع السائل، ولو أتى على نفس المدفوع وهو بغير السبب المذكور معصية، فهذا ملحق به مع ثبوت النص فيه، قال: وقال يحيى بن عمر من المالكية: لعل مالكًا لم يبلغه الخبر، وقال القرطبي في المفهم: ما كان عليه الصلاة والسلام بالذي يهم أن يفعل ما لا يجوز، أو يؤدي إلى ما لا يجوز، والحمل على رفع الإثم لا يتم مع وجود النص برفع الحرج، وليس مع النص قياس.
قال الحافظ: وهل يلحق الاستماع بالنظر، وجهان: الأصح لا؛ لأن النظر إلى العورة أشد من استماع ذكرها، وشرط القياس المساواة أو أولوية المقيس، وهنا بالعكس)[3].

[1] فتح الباري: (12/ 216).
[2] فتح الباري: (12/ 217).
[3] فتح الباري: (12/ 244)
الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك





رد مع اقتباس