|
![]() |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() الصياغة فى دين الله
الصياغة في المعنى المعروف تستعمل استعمالين : الأول : الصياغة اللغوية وهى : طرق التعبير المختلفة عن المعنى وهى تختص في الغالب في القضاء بصيغة العقود والصكوك وهذا المعنى ليس هو المقصود في الموضوع حيث المقصود هو : المعنى الثانى : صياغة المعادن النفيسة كالذهب والفضة والمقصود : تشكيل المعدن إلى خواتم مختلفة وأساور مختلفة وحلقان مختلفة وما شابه من مسميات الذهب وقد تناول أهل الفقه موضوعات متعددة في الأمر: الأول: إباحة الصياغة : وقد أباحها الله من خلال إباحة الايقاد على النار لعمل الحلى حيث قال سبحانه : "أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَاحْتَمَلَ السَّيْلُ زَبَدًا رَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِثْلُهُ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ" كما أباح استخراج الحلى وهى المعادن من الماء كما قال سبحانه : "وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" الثانى تحريم لبس الذهب على الرجال كل روايات تحريم الذهب على الرجال معارضة لكتاب الله فلم يرد فيه تحريم الذهب ولا اللباس فالمعروف أن بعض الذهب يستخرج من البحار وقد أحل الله الحلى التى تخرج منه كلها دون تحديد لرجال أو نساء حيث قال : " وهو الذى سخر البحر لتأكلوا لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها" واللباس لم يحرم الله فيها مواد اللبس حيث قال : "يا بنى أدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا" والروايات بعضها لا يظهر تحريما وبعضها الآخر لا يظهر تحريما وإنما كراهية بمعنى أنه عيب مجتمعى أن يرتدى رجل حلى ذهبية وهو ما يدل عليه رواية رمى الخواتم ونجد الروايات متناقضة في حكم لبس الذهب للرجال والنساء مها مثل : 3597 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي إِحْدَى يَدَيْهِ ثَوْبٌ مِنْ حَرِيرٍ وَفِي الْأُخْرَى ذَهَبٌ فَقَالَ إِنَّ هَذَيْنِ مُحَرَّمٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهِمْ هنا الذهب محرم على الرجال محلل للإناث وهو ما يناقض تحريمه على الإناث في الحديث التالى : 4189- 4238- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ, حَدَّثنا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ, حَدَّثنا يَحيَى, أَنَّ مَحْمُودَ بْنَ عَمْرٍو الأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ, أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ يَزِيدَ حَدَّثَتْهُ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَقَلَّدَتْ قِلاَدَةً مِنْ ذَهَبٍ, قُلِّدَتْ فِي عُنُقِهَا مِثْلَهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ جَعَلَتْ فِي أُذُنِهَا خُرْصًا مِنْ ذَهَبٍ, جُعِلَ فِي أُذُنِهَا مِثْلُهُ مِنَ النَّارِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ونجد أحاديث تحل لبس الذهب مع كراهيته حيث ارتدى النبى(ص) خاتم الذهب ثم خلعه غير محرما له مثل : 4169- 4218- حَدَّثنا نُصَيْرُ بْنُ الْفَرَجِ, حَدَّثنا أَبُو أُسَامَةَ, عَنْ عُبَيْدِ اللهِ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, قَالَ: اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ خَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ, وَجَعَلَ فَصَّهُ مِمَّا يَلِي بَطْنَ كَفِّهِ, وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ, فَاتَّخَذَ النَّاسُ خَوَاتِمَ الذَّهَبِ, فَلَمَّا رَآهُمْ قَدِ اتَّخَذُوهَا رَمَى بِهِ, وَقَالَ: لاَ أَلْبَسُهُ أَبَدًا, ثُمَّ اتَّخَذَ خَاتِمًا مِنْ فِضَّةٍ, نَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ, ثُمَّ لَبِسَ الْخَاتِمَ بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ, ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ عُمَرُ, ثُمَّ لَبِسَهُ بَعْدَهُ عُثمَانُ, حَتَّى وَقَعَ فِي بِئْرِ أَرِيسَ. وهنا اتخذ الرجل أنف من ذهب في الرواية التالية : 4183- 4232- حَدَّثنا مُوسَى بْنُ إِسمَاعِيلَ, وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ, الْمَعْنَى قَالاَ: حَدَّثنا أَبُو الأَشْهَبِ, عَنْ عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ طَرَفَةَ, أَنَّ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ بْنِ أَسْعَدٍ قُطِعَ أَنْفُهُ يَوْمَ الْكُلاَبِ, فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ وَرِقٍ, فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ, فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ, فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ كما حمل سيفا مرصعا بالذهب والفضة يوم فتح مكة في الرواية التالية : 1690 - حَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ أَبُو جَعْفَرٍ البَصْرِيُّ, حَدثنا طَالِبُ بْنُ حُجَيْرٍ, عَنْ هُودِ, وهو ابْن عَبد اللهِ بْنِ سَعدٍ, عَنْ جَدِّهِ مَزِيدَةَ, قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم يَوْمَ الفَتْحِ وَعَلَى سَيْفِهِ ذَهَبٌ وَفِضَّةٌ.قَالَ طَالِبٌ: فَسَأَلْتُهُ عَنِ الفِضَّةِ؟ فَقَالَ: كَانَتْ قَبِيعَةُ السَّيْفِ فِضَّةً الثالث : بيع الذهب والفضة : بيع الذهب بالنقود مباح وأما بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة فهو محرم إذا اختلف سنف الذهب عن صنف الذهب وهو ما يسمى حاليا بالعيارات أو المعايير مثل : عيار24 أوبالأحرى 23.5 وعيار 21 وعيار 18 والمقصود بذلك: أن عيار 24 فيه اثنان من 48 جزء نحاس و46 ذهب وعيار 21 فيه 21 جزء ذهب وثلاثة نحاس و18 فيه 18 جزء من 24 ذهب و6 نحاس ومن ثم يجب أن تتبادل العيارات من نفس العيار نفسه وليس غيره حتى لا يكون هناك ظلم لطرف من الأطراف الرابع : أن ما يحل للرجل من الفضة هو مقدار مثقال وهو كلام بلا دليل من الوحى الإلهى وكما سبق القول يجوز للرجل ارتداء الذهب والفضة ولكن العرف السائد بين مختلف الأقوام في عدم ارتداء الرجال ذهب ونادر من الرجال من يلبس ذهب أو حتى فضة وفى بعض المجتمعات يشيع ارتداء خواتم العقيق الأزرق وغيره فالعملية ليست تحريما وإنما عادات المجتمعات الرابع زكاة الحلى : لا زكاة في حلى المرأة وهو مهرها فهذا مقدار لا يقل ولا يزيد عند الله وهو قنطار من الذهب كما قال تعالى : " فإن آتيتم إحداهن قنطارا" وأما ما زاد على المهر ففيه الزكاة وكذلك ما يلبسه الرجال فيه الزكاة أيا كان مقداره الخامس : تراب الصياغة : تختلف دكاكين الصاغة عن دكاكين باعة الذهب فالصاغة يقومون بنحت ونشر المعادن لاعادة التشكيل أو للاصلاح ومن ثم تقع منهم على الأرض ذرات من الذهب أو الفضة أو غيرهم من المعادن وهذا التراب لا يباع وإنما تستخرج منه الذرات واما بيع تراب دكان صاغة بتراب دكان صاغة فلا يجوز لعدم معرفة كم التراب من كم الذهب وخلافه في الاثنين والواجب هو اختراع شىء يقوم بالتقاط تلك الذرات وأسهل طريقة هى منخل من ذوى العيون الضيقة حيث يتم صب الماء على التراب فتذوب ذرات التراب وتتبقى ذرات المعدن في النهاية السادس الاشراف على الصاغة: المفترض ان ما يبيعه الصاغة يكون كله مصنع في دور صناعة الذهب والفضة وغيرها والمفروض ألا يكون لدى أى فرد دكان لصياغة الذهب فالمجتمع يوكل تلك النهمة لمؤسسة مسئولة تقوم بتوزيع الذهب وخلافة على دكاكين بيع الذهب والفضة وهذا يمنع الغش نهائيا في بيع الذهب وخلافه كما يمنع عدم معرفة الأوزان نظرا لاتحاد الوزن في كل شكل موجود ويمنع على دكاكين بيع الصاغة لحم أى حلية وإنما يقوم بأخذها من صابحا ويعطيه إيصال استلام وعندما ياـى مندوب التوزيع يعطيه الحلية المكسورة لاعادة صياغتها أو لحمها ثم اعادتها للدكان ليستعيدها صاحبها |
![]() |
#2 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
شكرا للجلب والافادة
يعطيك الف عافية دام عطاءك ودامت جهودك لحضورك التقدير |
![]() ![]() ![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|