ننتظر تسجيلك هـنـا


{ اعلانات سكون القمر ) ~
  <
 
بأيدينا نعلوا بمنتدانا وبمشاركاتكم وكلماتكم نرتقي فلا تقرأ وتمضي ..... الى من يواجه اي مشكلة للدخول وعدم استجابة الباسورد ان يطرح مشكلته في قسم مشاكل الزوار او التواصل مع الاخ نهيان عبر التويتر كلمة الإدارة


الإهداءات



-==(( الأفضل خلال اليوم ))==-
أفضل مشارك :
بيانات أسد الأطلس
اللقب
المشاركات 10684
النقاط 10121


ثقافة قانونية واستشارات شرعية


إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 10-19-2023, 02:08 PM   #61


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



متى تتوقف نفقة الاطفال؟
قالت، تتوقف نفقة الأطفال بالنسبة للولد في حال وصول الولد إلى سن الرشد وبلوغه سن الثامنة عشر من العمر ولكن إذا لا يزال يدرس ويتعلم عندها يحق له النفقة في ذمة والده حتي بلوغه سن الخامسة والعشرين وبعدها تسقط النفقة .ظ، رمضان ظ،ظ¤ظ¤ظ¤ هـ
تسقط النفقة عن الابن عند بلوغه الرشد أي سن 18 عام وذلك كونه أصبح قادراً على أن يعمل ويسد حاجاته بنفسه. أما في حال كان الابن طالباً فإن النفقة تسقط عنه في حال بلوغه 25 عام. أما الابنة فلا تسقط النفقة عنها إلا بعد أن تتزوج، إلا في حال كانت عاملة فإن النفقة تسقط عنها عندما تستطيع سداد حاجاتها ومتطلباتها الأساسية.ظ،ظ، رجب



 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
قديم 10-19-2023, 02:41 PM   #62


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



2- بطلان صحيفة الدعوى المقامة ضد القاصر ـــــــــــــــــــــ البالغ من العمر 15عاما وذلك – لعدم جواز اختصام القاصر البالغ 15 عاما - سن المخاصمة - فى دعاوى الأسرة واختصام الأم المطلقة


 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
قديم 10-27-2023, 12:28 PM   #63


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



شروط الهبة في العقار في السعودية

ما هي شروط الهبة في العقار في السعودية، وكيف يتم نقل ملكية عقار هذا ما سوف نوضحه لك في مقالنا لذا تابع
شروط الهبة في العقار في السعودية.
يشترط لصحة الهبة في العقارات:

توافر الإيجاب والقبول والتراضي بعقد الهبة.
توضيح نقل الحق للموهوب بشكل صريح ضمن عقد الهبة.
وجود سبب لإبرام عقد هبة العقار بالسعودية.
أن يكون الموهوب له بالغ عاقل يتمتع بالأهلية الكاملة.
الالتزام بشروط الهبة التي وردت ضمن نظام الهبة الجديد في النظام السعودي.
بحال كانت الهبة متعلقة بشرط معين فإنها تبقى ثابتة بثبوت الشرط وتزول بزواله. كأن يقدم الزوج لزوجته هبة بشرط استمرار زواجهما ويمكنه استرجاعها بحال انفصالهما.
أما هبة مطلقة فهي الهبة الغير متعلقة بشرط محدد ويكفي وجود الشروط العامة التي ذكرناها مقدمًا. ومثالها أن يقدم الزوج الهبة لزوجته دون شرط محدد وهنا لا يجوز الرجوع بالهبة.
كيفية نقل ملكية عقار هبة.
يمكن أن يتم نقل ملكية العقار من فرد لآخر عن طريق الهبة دون مقابل من خلال الإفراغ العقاري. وذلك إما عن طريق الموثقين المعتمدين من وزارة العدل أو من خلال زيارة كتابة العدل.

ولا يوجد عن شروط الهبة في العقار في السعودية فهي ليست صعبة التحقق كما أوضحنا. بل يكفي أن يكون صك العقار متواجد بنظام الوزارة (صك إلكتروني).

وإن كانت عملية نقل الملكية خاضعة لضريبة التصرفات العقارية فلابد من أن يتم سداد الضريبة. وطريقة نقل ملكية أرض هبة أو شقة هبة تتم من خلال الآتي:

الإفراغ عن طريق كتابة العدل

بحال اختيار هذه الطريقة لابد من اتباع الآتي:

حجز موعد عبر ناجز.
اختر الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية للمنصة.
اختر حجز المواعيد.
قم بتسجيل الدخول بحسابك بالنفاذ الموحد واملأ بيانات وتفاصيل الموعد.
من ثم اختر الموعد المناسب لك لحجزه.
ستظهر لك تذكرة الموعد، عليك طباعتها والذهاب لكتابة العدل خلال الموعد المحدد ضمن التذكرة. وهنا ينبغي تواجد الواهب (مالك العقار) والموهوب، بالإضافة للرقم المرجعي الخاص بسداد ضريبة التصرفات العقارية. أو حتى الإعفاء بحال كانت العملية معفية من الضريبة، بالإضافة إلى صك العقار والوثائق الشخصية للطرفين.
يذكر أن بعض كتابات العدل ببعض المناطق يمكنك زيارتها لإنجاز المعاملة دون وجود حاجة لحجز مواعيد مسبقة.
الافراغ عن طريق الموثقين المعتمدين

لتجنب الذهاب لكتابة العدل بإمكانك الافراغ عن طريق أحد الموثقين المعتمدين عبر الآتي:

ادخل لمنصة موثق.
اختر الخدمة التي ترغب (وهي الإفراغ العقاري)
اختر المدينة ومن ثم بحث.
ستظهر لك قائمة الموثقين المتاحين ضمن المدينة التي اخترتها.
اختر موثق واضغط على طلب خدمة.
ادخل كل بياناتك ونوع الخدمة بالإضافة لرقم هاتفك ومن ثم ارسال الطلب.
لاحقًا سيتم التواصل معك من الموثق من أجل تحديد موعد بينكما للقاء وإكمال إفراغ هبة للعقار.


 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
قديم 11-29-2023, 12:04 AM   #64


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



إذا قمت بكفالة حضورية لشخص ثم هرب أو غاب عن صاحب الحق ولم تستطع إحضاره، فإن هذه الكفالة تنقلب من حضورية إلى غرمية، بمعنى أنك تكون ملزماً بسداد الدين المستحق على مكفولك، لقوله ï·؛: "الكفيل غارم" ولما جاء في المغني: " ومن كفل بنفس لزمه ما عليها إن لم يسلمها ".


 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
قديم 12-05-2023, 03:16 PM   #65


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



تختـــص المحاكـــم التجاريـــة بالنظـــر فـــي دعـــاوى السمســـرة ســـواء كانت فـــي عقار أو غيـــره إذا كان كل المتداعييـــن ممـــن يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــى عليـــه يمتهـــن السمســـرة، أو إذا كان المدعـــي هو السمســـار غيـــر الممتهن للسمســـرة وكان المدعى عليه تاجـــراً والعقد ألعماله التجارية ...


 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
قديم 03-14-2024, 03:15 AM   #66


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



ما هي أدلة جواز العمل بغلبة الظن؟


الأدلة على ذلك لا تكاد تحصى، ولا تغتر بمن يخالف في ذلك.

والعقلاء متفقون على تقديم الراجح على المرجوح، ولا يشك عاقل أن ما يغلب على ظنه أرجح مما لا يغلب على ظنه، وإذا كان أمام الخائف طريقان للهرب، وغلب على ظنه أن في أحدهما النجاة دون الآخر، فلا يتردد ذو عقل سليم في سلوك هذا الطريق.

وينبغي أن يفرق بين مسألتين:

- الأولى: (العمل في مسألة بالظن الغالب) فهذا ظني لا قطعي، فلا يمتنع أن يظهر بعد ذلك ما يخالف هذا الظن.

- الثانية: (حكم العمل بالظن الغالب) هو أنه واجب، وهذا أمر قطعي لا ظني؛ لأنه مستند إلى أمر مقطوع به، وهو استقراء جزئيات الشريعة.

ولا يصح الكلام في هذه المسألة بأدلة جزئية؛ لأن كل دليل بانفراده يمكن الطعن فيه.

وكذلك فإن كل دليل بانفراده إنما يفيد الحكم بغلبة الظن، فكيف يستدل به على العمل بغلبة الظن؟ هذ دور.

وهذه هي طريقة من خالف في هذه المسألة، فإنه يأتي على كل دليل فيطعن فيه بانفراده، ويظن بذلك أنه يطعن في مجموع الأدلة.

ويشبه ذلك أيضا طعنُ من طعن في حجية الإجماع، أو في حجية القياس.

وهو كلام باطل واضح البطلان؛ لأنه ما من دليل إلا ويمكن الطعن فيه بوجه من الوجوه، ولكن انضمام الأدلة إلى بعضها، ومجموع القرائن قد يفيد القطع بأن المعنى الفلاني مراد أو غير مراد.

ومن تأمل النصوص القرآنية، وأقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وأحوال الصحابة وأقوالهم، لم يكد يشك في ذلك، إلا إن أتي من سوء فهمه.

ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يكن لاختلاف الصحابة وجه؛ لأنهم اختلفوا في كثير من المسائل، ولم ينكر أحد منهم على الآخر اجتهاده، ولا قال واحد منهم للآخر: كيف تعمل بغلبة الظن.

وهكذا كان التابعون ثم أتباعهم من أهل العلم إلى يومنا هذا.

ولو لم يكن العمل بغلبة الظن جائزا لم يمكن الأخذ بخبر الواحد؛ لاحتمال الخطأ والسهو والنسيان والكذب عليه.

ومع ذلك فلا يفوتني أن أذكر بعض ما يحضرني من الأدلة على ذلك:

فمثلا من القرآن:

- {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها}

- {فاتقوا الله ما استطعتم}

- {فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله}

- {وقال للذي ظن أنه ناج منهما}

- {وظن داود أنما فتناه فاستغفر}

- {وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم}

- {الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء}

- {إن بعض الظن إثم}

- {ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون}

- {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} [العلم هنا هو الظن الغالب كما هو واضح]

- {فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار}

.......... إلخ

ومن السنة:

- لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته

- لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة

- الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم

- إني أسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه

- حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته [في الاغتسال]

- ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنها ستكتب عليكم [أي قيام رمضان]

........... إلخ

ومن أحوال الصحابة وأقوالهم:

- أبو بكر: أقول فيها برأيي فإن كان صوابا ....

- عمر: تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي.

- مسألة العول واتفاق الصحابة عليها.

- عثمان [عن الأنفال والتوبة]: فظننت أنها منها [الأثر فيه مقال والأكثرون على قبوله]

- عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟

- عمر: ما ظننتَ أن عندي من علم فسلني عنه

- عائشة: فظننت أنه [الرسول] لا يكره أن أنتصر منها [زينب]

........... إلخ

والله تعالى أعلى وأعلم

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[09 - 11 - 07, 04:42 ص]ـ

ويضاف إلى ما سبق أيضا أن الطاعن في العمل بغلبة الظن إنما يستند إلى دعوى، وهي أن (الأدلة الظنية لا تستفيد قوة باجتماعها).

فيقال له:

الألفاظ اللغوية التي نستعملها في كلامنا، أو التي وردت في النصوص الشرعية، كيف عرفنا معانيها؟

إن قال بالنقل عن العرب، قلنا: هذا النقل إذا نظرنا إلى أفراده فردا فردا وجدناها ظنية لا يمكن أن تفيد القطع.

وحينئذ فإما أن يقول: إن مجموعها لا يفيد القطع أيضا، فيلزمه أن لا يستفاد القطع في شيء من نصوص الشريعة مطلقا، وفي هذ إبطال الشريعة.

وإما أن يقول: إن كل فرد منها قد يفيد القطع بانفراده، وحينئذ يلزمه أحد أمرين:

- إما أن يقبل نظائر ما يفيد القطع عنده من الأدلة السابق ذكرها.

- وإما أن يرجع عن إفادتها القطع إذا كان ما يناظرها من الأدلة السابقة لا يفيد القطع.

وفي الحالين يلزمه العمل بغلبة الظن.


 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
قديم 04-18-2024, 11:53 PM   #67


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



جريمة التزوير من أخطر الجرائم التي يمكن أن ترتكب داخل إقليم المملكة العربية السعودية، فهذا النوع من الجرائم ينتج عنه العديد من الأثار السلبية التي تلحق الأضرار بالفرد والمجتمع والإقتصاد الوطني، ويعد ذلك نتيجة مؤكدة لأن الفرد هو بمثابة العمود الفقري للاقتصاد في أي دولة، فإن تضرر الفرد يؤدى ذلك بالضرورة لإنعكاس هذا الضرر على الاقتصاد، ناهيك عن التطور التكنولوجي الذي يشهده العالم الأن والذي أدى إلى تنوع أشكال جريمة التزوير وكثرة انتشارها، ولهذا كان للمنظم السعودي وقفة رادعة من خلال إعداد نظام يسمى بالنظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/11) بتاريخ 18/2/1435هـ، والذى من خلاله سنتناول بصورة مُبسطة كافة النقاط المتعلقة بجريمة التزوير في السعودية من حيث تعريفها وأشكالها وطرق تنفيذها وكذلك عقوبة جريمة التزوير.

تعريف التزوير في السعودية
التزوير هو كل تغيير للحقيقة يحدث بسوء نية قصداً للاستعمال فيما يحميه النظام من محرر وهو كل مسطور يتضمن حروفاً أو علامات ينتقل بقراءتها الفكر إلى معنى معين بصرف النظر عن الوعاء الذي كتبت أو حفظت فيه، بما في ذلك وسائل تقنية المعلومات، أو خاتم وهو الأداة التي تمهر بها المحررات للتوثيق أو الأثر المنطبع منها، أو علامة وهى الإشارة أو الرمز التي تستعملها جهة عامة للدلالة على معنى خاص بها يرتب أثر نظامي، بصرف النظر عن نوعها أو شكلها، أو طابع وهو الملصق أو ما يقوم مقامه مما يطبع آليا أو إلكترونياً ويستخدم لأغراض البريد أو لتحصيل الإيرادات العامة.

قد يهمك قراءة: عقوبة التهرب الضريبي في السعودية

طرق التزوير في السعودية
أوضحت المادة الثانية النظام الجزائي لجرائم التزوير الطرق التي تقع بها جرائم التزوير في السعودية وهي على النحو الآتي: –

1- صنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.

2- تضمين المحرر خاتم أو توقيع أو بصمة أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد من الأصل أو محرف عنه.

3- تضمين المحرر توقيع صحيح أو بصمة صحيحة حصل على أي منهما بطريق الخداع.

4- التغيير أو التحريف في محرر أو خاتم أو علامة أو طابع سواء وقع ذلك بطريق الإضافة أو الحذف أو الإبدال ، أو الإتلاف الجزئي للمحرر الذي يغير من مضمونه.

5- التغيير في صورة شخصية في محرر، أو استبدال صورة شخص آخر بها.

6- تضمين المحرر واقعة غير صحيحة بجعلها تبدو واقعةً صحيحة ، أو ترك تضمين المحرر واقعةً كان الفاعل عالم بوجوب تضمينها فيه.

7- تغيير إقرار أُولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير المحرر إدراجه فيه.

8- إساءة استخدام توقيع أو بصمة على بياض أؤتمن عليه.

عقوبة جريمة التزوير في السعودية
فأنه وفق النظام الجزائي لجرائم التزوير تتعد أنواع العقوبات التي تقع على مرتكبي جريمة التزوير في السعودية بإختلاف الطريقة التي استخدامها في التزوير، بحيث يعاقب بموجب المادة الثالثة من النظام من زور خاتم الدولة، أو خاتم الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، أو خاتم الديوان الملكي أو ديوان ولي العهد، بالسجن من ثلاثة إلى عشرة سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.

ويعاقب بموجب المادة الرابعة بالسجن من سنة إلى سبعة سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال سعودي، كل من زوّر خاتماً أو علامةً منسوبة إلى جهة عامة، أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتم أو علامة لها حجية في المملكة عائدة لأحد أشخاص القانون الدولي العام أو لأحد موظفيه بصفته الوظيفية.

كما يعاقب كل من زور خاتم جهة غير عامة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك بموجب المادة الخامسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

ومن ناحية أخرى يعاقب كل من زور طابع بموجب المادة السادسة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بالسجن مدة لا تتجاوز خمسة سنوات، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ.

وتكون عقوبة من أعاد إستعمال طابع سبق تحصيل قيمته، السجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة من مبالغ، وذلك وفق المادة السابعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

أما في حالة تزوير محرر منسوب إلى جهة عامة أو أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو إلى أحد أشخاص القانون الدولي العام أو أحد موظفيه بصفته الوظيفية إذا كان للمحرر حجية في المملكة، فتكون عقوبة مرتكبها بموجب المادة الثامنة من ذات النظام، السجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف ريال سعودي.

وكذلك يعاقب كل من زور محرر عرفي بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك وفق المادة التاسعة من النظام الجزائي لجرائم التزوير.

إقرأ أيضاً: عقوبات الجرائم المعلوماتية في السعودية

العقوبات المشددة للتزوير في السعودية

أوضحت المادة العاشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير بأنه يعاقب كل من زور محرر منسوب إلى الملك، أو ولي العهد، أو رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي.

كما تكون عقوبة كل من زور سندات أو أوراق ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة وفق المادة الحادية عشرة، السجن من سنتين إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال سعودي، مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة.

هذا بالإضافة إلى إنه يعاقب كل موظف عام زور محرر مما يختص بتحريره بالسجن من سنة إلى سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على سبعمائة ألف ريال سعودي، وذلك وفق المادة الثانية عشرة من النظام.

وكذلك يعاقب بموجب المادة الثالثة عشرة كل من زور أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال سعودي.

العقوبات المخففة للتزوير في السعودية

بينت المادة الرابعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير أنه يعاقب كل من زور أو منح بحسب إختصاصه تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع علمه بذلك، بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون عقوبة كل مختص زور في أوراق إجابات الإختبارات الدراسية أو بيانات رصد نتائجها وفق المادة الخامسة عشرة، السجن مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ستين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

أما كل من زور في محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو إنصرافه منه، فيعاقب بموجب المادة السادسة عشرة بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الصور الملحقة لجريمة التزوير في السعودية

أفادت المادة السابعة عشرة من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه من إستعمل حكم أو أمر قضائي أو وكالة صادرة من جهة مختصة إنتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظة لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الإستعمال إثبات حق أو إسقاطه أو حدوث ضرر للغير، يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وتكون أيضاً عقوبة كل من زور وثيقة تاريخية وفق المادة الثامن عشرة، السجن مدة لا تتجاوز ثمانية أشهر وبغرامة لا تزيد على ثمانين ألف ريال سعودي، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة الشروع في التزوير في السعودية

أوضحت المادة العشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه يعاقب على الشروع في أي من الجرائم المنصوص عليها والسابق بيانها، بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة لتلك الجريمة.

كما تكون عقوبة كل من إشترك بطريق الإتفاق أو التحريض أو المساعدة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها والسابق بيانها، بالعقوبة نفسها المقررة لتلك الجريمة، وذلك وفق ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من ذات النظام.

الإعفاء من عقوبة التزوير في السعودية

أفادت المادة الخامسة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير، بأنه يحق للمحكمة المختصة أن تحكم بالإعفاء من عقوبة جرائم التزوير لكل من بادر من الجناة بالإبلاغ عن جريمته قبل إكتشافها وإستعمال المزور.

كما يحق للمحكمة المختصة أيضاً، إعفاء الجاني من العقوبة بعد إكتشاف الجريمة إذا أرشد عن باقي الجناة وسهل القبض عليهم.

عقوبة التزوير على المنشآت العاملة في السعودية

أكدت المادة الثالثة والعشرون من النظام الجزائي لجرائم التزوير على أنه تعاقب كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت أن مديرها أو أحد منسوبيها إرتكب جريمة من الجرائم التزوير السابق بيانها لمصلحتها وبعلم منها، بغرامة لا تزيد على عشرة ملايين ريال سعودي، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى خمس سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها النظام الجزائي لجرائم التزوير في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة.

مستشارك للأعمال القانونية يقدم كافة الخدمات القانونية المتعلقة بجرائم التزوير في السعودية، بما في ذلك التمثيل القانوني والترافع عن العملاء أمام المحاكم الجزائية في المملكة.

للإستفسار عن خدمات مستشارك للأعمال القانونية


 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
قديم 04-19-2024, 12:12 AM   #68


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



ويعاقب بموجب المادة الثالثة عشرة كل من زور أوراق تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف، أو وثائق تأمين، بالسجن من سنة إلى خمسة سنوات وبغرامة لا تزيد على أربعمائة ألف ريال سعودي.


 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
قديم 04-19-2024, 12:26 AM   #69


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



نبذة عن النظام
يتضمن النظام :
تحديد عقوبات من زيف أو قلد نقودًا متداولة بالمملكة أو خارجها، أو قام بجلب شيء من ذلك، أو غير معالمها، أو شوهها، أو مزقها، أو غسلها كيميائيا، أو أتلفها جزئيا، أو وضع أو حاز بقصد البيع، أو طبع، أو نشر أو استعمل صورا تمثل وجها أو جزء منه لعملة ورقية متداولة نظاما بالمملكة، وتحديد عقوبات الاشتراك أو الشروع في شيء من ذلك.

Law name


الاسمالنظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
تاريخ الإصدار1379/07/20 هـ الموافق : 18/01/1960 مـ

الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
1379 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (12) بتاريخ 20 / 7 / 1379هـ
بعون الله تعالى

نحن سعود بن عبد العزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

لضمان تداول العملات بالنقود السليمة فقط ، في المملكة العربية السعودية، ولحماية مصالح الجمهور، بصورة ملائمة، وحماية للنقد في داخل المملكة وخارجها.

وبعد الاطلاع على المادتين ظ،ظ© وظ¢ظ* من نظام مجلس الوزراء .

وبناء على قرار مجلس الوزراء رقم ظ،ظ*ظ¤ في ظ§ / ظ§ / ظ،ظ£ظ§ظ© .

وبناء على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء .

رسمنا بما هو آت:-

النظام الجزائي الخاص بتزييف وتقليد النقود
المادة الأولى
تعني لفظة (نقود) الواردة في هذا النظام، النقود المعدنية على اختلافها أيا كان نوع المعدن المسكوكة به، وكذلك النقود الورقية المتداولة نظاماً داخل المملكة العربية السعودية، أو خارجها.

المادة الثانية
كل من زيف أو قلد نقوداً متداولة نظاماً في مملكة العربية السعودية، أو خارجها أو قام بجلب نقود متداولة تكون مزيفة، أو مقلدة أو أصدرها أو اشتغل بالتعامل بها، أو الترويج لها بأية وسيلة أو أي سبيل أو صنع أو اقتنى أو امتلك بدون مسوغ كل أو بعض آلات وأدوات ومواد ووسائل التزييف بسوء نية يعاقب بالسجن مع الأشغال الشاقة لمدة تتراوح بين خمس سنوات، وخمس عشرة سنة مع غرامة لا تقل عن ثلاثين ألف ريال، ولا تتجاوز مائة ألف ريال.
تعديلات المادة
المادة الثالثة
كل من تعمد بسوء قصد، تغيير معالم النقود المتداولة نظاماً في داخل المملكة العربية السعودية، أو تشويشها أو تمزيقها أو غسلها بالوسائل الكيماوية، أو إنقاص وزنها، أو حجمها أو إتلافها، جزئياً بأية وسيلة، يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاث سنوات وخمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، ولا تتجاوز عشرة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الرابعة
كل من صنع أو حاز ، بقصد البيع لأغراض ثقافية، أو صناعية، أو تجارية قطعاً معدنية ، أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، وكان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في الغلط، يعاقب بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة واحدة وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة الخامسة
كل من طبع أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة في المادة الرابعة من هذا النظام صوراً تمثل وجهاً أو جزءاً من وجه لعملة ورقية متداولة نظاماً في المملكة العربية السعودية، بدون أن يحصل على ترخيص من الجهات المختصة ويعمل بالقيود المفروضة في هذا الترخيص، يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة السادسة
كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز سنة، وبغرامة لا تتجاوز ألفي ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة السابعة
كل من اشترك في اقتراف جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً بالتحريض أو المساهمة أو المساعدة يعاقب بذات العقوبات المقررة للجريمة.

المادة الثامنة
يعاقب على الشروع في أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بعقوبة تعادل نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة.
المادة التاسعة
يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام سواءً ارتكبت في داخل المملكة العربية السعودية أو في خارجها.

المادة العاشرة
يعفى بأمر ملكي - بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء - الأشخاص المرتكبون للجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، إذا أخبروا السلطات المختصة بتلك الأفعال قبل تمامها وسهلوا القبض على باقي شركائهم.

المادة الحادية عشرة
تحجز وتصادر جميع النقود المزيفة أو المقلدة وتسلم إلى مؤسسة النقد العربي السعودي ، ولا يدفع مقابل لها أي تعويض عنها بأية حال من الأحوال.
تعديلات المادة
المادة الثانية عشرة
للحكومة الحق في اقتضاء الغرامة بطريق التنفيذ الجبري على أملاك المحكوم عليه الثابتة والمنقولة أو بطريق الإكراه بحبس المحكوم عليه يوماً واحداً عن كل خمسة ريالات سعودية على أن لا تتجاوز مدة الحبس ستة أشهر.

المادة الثالثة عشرة
يجوز للحكومة ولكل من أصابه ضرر بسبب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام أن يطالب المحكوم عليه بتعويضه عما لحقه من ضرر مادي أو معنوي.
المادة الرابعة عشرة
على رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية والاقتصاد الوطني ووزير الداخلية تنفيذ هذا النظام كل منهم فيما يخصه.
المادة الخامسة عشرة
يعمل بهذا النظام من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
قديم اليوم, 01:38 AM   #70


الصورة الرمزية خلف الشبلي
خلف الشبلي متواجد حالياً

بيانات اضافيه [ + ]
 رقم العضوية : 234
 تاريخ التسجيل :  13-10-2012
 أخر زيارة : اليوم (01:40 AM)
 المشاركات : 110,364 [ + ]
 التقييم :  70918
 الدولهـ
Saudi Arabia
 الجنس ~
Male
لوني المفضل : Bisque
افتراضي



En
1445/10/16 هـ الموافق: 25/04/2024 مـ
تسجيل الدخول
مجموعة الأنظمة السعودية المجلد السادس أنظمة العمل والرعاية الاجتماعية نظام الأحداث
نظام الأحداث
عدد مرات التصفح217345
نبذة عن النظام
نظام الأحداث


Law name
Juveniles Law
Law description
Juveniles Law

الاسمنظام الأحداث
تاريخ الإصدار1439/11/19 هـ الموافق : 01/08/2018 مـ
تاريخ النشر1440/02/22 هـ الموافق : 31/10/2018 مـ
الحالةساري
أدوات إصدار النظام
مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
نـــص النظـــام
مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة Translated document طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات
العربية
نظام الأحداث
1439 هـ
بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم م/113 بتاريخ 1439/11/19 هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 1414/3/3هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 1412/8/27هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (195/63) بتاريخ 1438/2/9هـ، ورقم (119/26) بتاريخ 1439/7/4هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام الاحداث، بالصيغة المرافقة.
ثانيا: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (594) بتاريخ 1439/11/18 هـ
قرار مجلس الوزراء
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم (37716)
وتاريخ 29 / 7 / 1439 هـ، المشتملة على خطاب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
رقم (68167) وتاريخ 26 / 7 / 1433 هـ، في شأن مشروع نظام الأحداث.
وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.
وبعد الاطلاع على المحاضر: رقم (496) وتاريخ 16 / 9 / 1433 هـ، ورقم (591) وتاريخ 20 / 9 / 1435 هـ، ورقم (334) وتاريخ 27 / 6 / 1436 هـ، ورقم (601)
وتاريخ 21 / 9 / 1436 هـ، ورقم (1399) وتاريخ 29 / 11 / 1438 هـ، ورقم (134)
وتاريخ 3 / 2/ 1439 هـ، ورقم ( 1497 ) وتاريخ 11 / 11 / 1439هـ، والمذكرة رقم (703) وتاريخ 4 / 11 / 1436 هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (159/63) وتاريخ 9 / 2/ 1438 هـ،
ورقم (119/26) وتاريخ 4 / 7 / 1439 هـ،
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم ( 5440 ) وتاريخ 17 / 11 /1439هـ.

يـقـرر

الموافقة على نظام الأحداث، بالصيغة المرافقة.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك, صيغته مرافقة لهذا.

رئيس مجلس الوزراء

نظام الأحداث
المادة الأولى
يقصد بالكلمات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها:
1ـ النظام: نظام الأحداث.
2 ـ اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.
3- النيابة: النيابة العامة.
4- الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
5- الحدث: كل ذكر أو أنثى أتم (السابعة) ولم يتم (الثامنة عشرة) من عمره.
6- المحكمة: المحكمة -أو الدائرة- المختصة بالنظر في قضايا الأحداث.
7- الدار: جهة تابعة للوزارة، تخصص فيها أماكن مستقلة لإيداع الأحداث من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث, وأماكن توقيف مستقلة للأحداث الموقوفين من (الذكور), وأخرى خاصة بالإناث الموقوفات.

المادة الثانية
لا يساءل جزائيًّا من لم يتم (السابعة) من عمره، وقت ارتكاب الفعل المعاقب عليه.

المادة الثالثة
لأغراض تطبيق النظام, يكون احتساب السن بالتقويم الهجري استناداً إلى ما هو مدون في أي وثيقة رسمية، وللمحكمة عند نظر القضية إحالة الحدث إلى الجهة الطبية المختصة لتقدير سنّه.

المادة الرابعة
تكون في مكان مناسب إجراءات ضبط بلاغات الأحداث المدعين، وسماع الشهود من الأحداث, وما يتبعها من إجراءات تتطلب حضور الحدث -لأول مرة- (بوجود ولي أمره أو من يقوم مقامه). وتحدد اللائحة ما يلزم حيال ذلك بما يكفل عدم الحاجة إلى حضوره مستقبلاً لأي إجراء، ما لم تقتضِ الضرورة خلاف ذلك، وفقاً لما يقدره المحقق أو القاضي.

المادة الخامسة
يراعى عند القبض على الحدث في حالات التلبس إبلاغ ولي أمره فوراً أو من يقوم مقامه.
أما في غير حالات التلبس فيراعى حال الحدث، وأن يكون القبض عليه بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو مندوب من الدار أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، ويحاط الحدث وولي أمره أو من يقوم مقامه بالتهمة المنسوبة إليه، وتحدد اللائحة إجراءات القبض.

المادة السادسة
في جميع الأحوال لا يكون إجراء تبليغ الحدث صحيحاً إلاَّ إذا بُلّغ ولي أمره أو من يقوم مقامه.

المادة السابعة
لا يجوز إيقاف الحدث لغرض التحقيق؛ ما لم ترَ النيابة أن المصلحة تقتضي إيقافه، وفي جميع الأحوال لا يوقف الحدث إلا في الدار، ويكون أمر الإيقاف مسبباً.

المادة الثامنة

1- إذا لم تكن هناك دار في المحافظة أو المركز الذي يقيم فيه الحدث المراد إيداعه أو إيقافه, فيرحل فوراً إلى أقرب دار لمكان إقامته.
2- يرحّل الحدث الذكر بصحبة ولي أمره أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فيرحل بصحبة مندوب من الوزارة إن أمكن أو بما يمنع الانفراد به، وإن كان الحدث أنثى فترحل بصحبة ولي أمرها أو من يقوم مقامه، وإن تعذر ذلك فترحل بصحبة محرمٍ لها أو سجانة أو أكثر إن أمكن أو بما يمنع الخلوة.

المادة التاسعة
ينتهي توقيف الحدث بمضي خمسة أيام، إلاَّ إذا رأى المحقق تمديد مدة التوقيف، فيجب -قبل انقضائها- أن يقوم بعرض الأوراق على رئيس فرع النيابة، أو من ينيبه من رؤساء الدوائر الداخلة في نطاق اختصاصه، ليصدر أمراً بالإفراج عن الحدث أو بتمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة، على ألاّ تزيد في مجموعها على خمسة عشر يوماً من تاريخ القبض عليه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى النائب العام أو من يفوضه من نوابه؛ ليصدر أمره بالتمديد مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد أي منها على عشرة أيام، ولا يزيد مجموعها على ستين يوماً من تاريخ القبض على الحدث، ويتعين بعدها مباشرة إحالته إلى المحكمة المختصة أو الإفراج عنه.
وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، للمحكمة الموافقة على طلب تمديد التوقيف مدة أو مدداً متعاقبة بحسب ما تراه، وأن تصدر أمراً قضائيًّا مسبباً في ذلك.

المادة العاشرة
يسمع رئيس جهة الضبط أو من ينيبه أقوال الحدث -في الأماكن التي ليس فيها دار- بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه، أو مندوبٍ من الوزارة أو بما يمنع الخلوة أو الانفراد به، وتحال الأوراق إلى النيابة، ويسلم الحدث لولي أمره أو من يقوم مقامه بعد أخذ التعهد عليه بإحضاره عند الطلب، ما لم ترَ النيابة خلاف ذلك.

المادة الحادية عشرة
لا تحقق النيابة مع الحدث إلاَّ بحضور ولي أمره أو من يقوم مقامه أو باحث أو أخصائي اجتماعي أو بحضور محامٍ له, ويكون التحقيق داخل الدار. وإن اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك فيكون التحقيق في مكان آخر يتناسب مع عمر الحدث، وتحدد اللائحة الإجراءات والضوابط اللازمة.

المادة الثانية عشرة
تُعِد الدار -فور إيداع الحدث لديها- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالته، وتقدمه إلى المحكمة مع ملف القضية، وكلما طلبت المحكمة ذلك.
وفي جميع الأحوال يجب أن تُقدِّم الدار إلى المحكمة - بصفة مستمرة- تقريرًا اجتماعيًّا عن حالة الحدث، وتحدد اللائحة المدد اللازمة لذلك.

المادة الثالثة عشرة
مع عدم الإخلال بحق أطراف الدعوى في الاعتراض، يكتفى في قضايا الأحداث بقرار اتهام دون حاجة إلى لائحة دعوى، ويستثنى من ذلك القضايا التي يستوجب النظر فيها ثلاثة قضاة.

المادة الرابعة عشرة
تجرى محاكمة الحدث أمام المحكمة بحضوره وولي أمره أو من يقوم مقامه، فإن تعذر ذلك فمندوب من الدار، وذلك دون الإخلال بحق الحدث في الاستعانة بمحامٍ وفق الأحكام المقررة نظاماً.
وللمحكمة -بناء على طلب مَنْ له مصلحة- أن تسمح بعدم حضور الحدث أو ولي أمره أو من يقوم مقامه للمحاكمة، ويكتفى بحضور من يمثله وتعد المحاكمة حضورية في حقه.

المادة الخامسة عشرة
1- إذا لم يكن الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبيرٍ أو أكثر من التدابير الآتية:
أ) توبيخه وتحذيره.
ب) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية.
ج) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
د) منعه من مزاولة عمل معين.
هـ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين.
و) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
ز) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متمًّا (الثانية عشرة) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه.
2- إذا كان الحدث متمًّا (الخامسة عشرة) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة. وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات.
3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة) من عمره بتدبيرٍ أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها.
4ـ تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث.
5ـ يجوز للمحكمة في أي وقت فرضُ تدبيرٍ -أو أكثر- أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به.

المادة السادسة عشرة
لا تخل الأحكام الواردة في النظام بالأحكام المقررة شرعاً فيما يتعلق بجرائم الحدود والقصاص.

المادة السابعة عشرة
إذا أتم الحدث (الثامنة عشرة) من عمره قبل انتهاء مدة الإيداع المحكوم بها عليه، فينقل إلى السجن لإتمام المدة الباقية، إلاَّ إذا رأت المحكمة من تلقاء نفسها -أو بناء على طلب من له مصلحة- غير ذلك.

المادة الثامنة عشرة
إذا اشترك في الجريمة أحداث وغير أحداث تنظم النيابة ملفاً خاصاً بغير الأحداث يحال إلى المحكمة المختصة بنظرها، وملفاً خاصاً بالأحداث يحال إلى المحكمة، ما لم تكن غير مختصة نوعاً. وفي كل الأحوال يطبق في حق الحدث الإجراءات والأحكام المنصوص عليها في النظام.

المادة التاسعة عشرة
تسجل الأحكام الصادرة في حق الحدث في سجلٍّ خاص لدى الدار ولا تسجل عليه سابقة.

المادة العشرون
1ـ يجوز للمحكمة -بقرار مسبب- من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب الحدث أو ولي أمره أو من له مصلحة؛ الإفراجُ المشروط عن الحدث المحكوم عليه بالإيداع، وذلك بشرط أن يكون الحدث قد أمضى مدة لا تقل عن ربع المدة المحكوم بها عليه.
2ـ إذا أخلَّ الحدث بما اشتُرط عليه عند الإفراج عنه وفق ما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة قبل انتهاء المدة المحكوم بها عليه، فيعاد إلى الدار؛ ليمضي المدة الباقية من الحكم.

المادة الحادية والعشرون
مع مراعاة حكم المادة (الخامسة عشرة) من النظام، تنًّفذ جميع الأحكام الصادرة في شأن الحدث داخل الدار وبحضور مندوب من المحكمة، ما لم ترَ المحكمة غير ذلك.

المادة الثانية والعشرون
فيما لم يرد فيه نص في النظام، تطبق أحكام نظام الإجراءات الجزائية على الحدث، وذلك بالقدر الذي لا يتعارض مع وضعه بوصفه حدثاً.

المادة الثالثة والعشرون
يصدر مجلس الوزراء اللائحة -بعد أن تعدّها وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة- في مدة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ صدور النظام.
المادة الرابعة والعشرون
يعمل بالنظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويُلغي كل ما يتعا


 
 توقيع : خلف الشبلي



رد مع اقتباس
إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 1 والزوار 3)

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
رقية شرعية لحرق السحر.. عطر الزنبق ۩۞۩{ رطب مسمعك ومتع عينيك }۩۞۩ 8 03-09-2020 01:48 PM
ثقافة الحوار.. عطر الزنبق ۩۞۩{ أرصفة عامة}۩۞۩ 2 07-21-2019 04:43 PM
كيجن سيريلات ESET Smart Security شرعية الميكاوين ღ المواضيع المكررة والمحذوفه والمقفله ღ 0 08-11-2018 03:35 AM
ثقافة الزعل ملكة الحنان ۩۞۩{ أرصفة عامة}۩۞۩ 2 04-06-2017 05:28 AM
ثقافة التعامل مع المشاكل الزوجية نبض القلوب ۩۞۩{ جنة الأزواج }۩۞۩ 8 10-06-2013 11:26 PM


الساعة الآن 08:31 AM

أقسام المنتدى

۩۞۩{ نفحات سكون القمر الإسلامية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ الشريعة الإسلامية والحياة }۩۞۩ @ ۩۞۩{ أرصفة عامة}۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون للنقاش والحوار الجاد }۩۞۩ @ ۩۞۩{ مرافئ الترحيب والإستقبال }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سعادة الأسرة بــ سكون القمر }۩۞۩ @ ۩۞۩{ لأنني أنثى نقية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ النكهات المطبخية وفن الوصفات}۩۞۩ @ ۩۞۩{ آفاق إجتماعية في حياة الطفل }۩۞۩ @ ۩۞۩{ الطب والحياة }۩۞۩ @ ۩۞۩{ جنة الأزواج }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الديكور والأثاث المنزلي }۩۞۩ @ ۩۞۩{ متنفسات شبابية في رحاب سكون القمر }۩۞۩ @ ۩۞۩{ لأنني رجل بـ كاريزما }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون صدى الملاعب }۩۞۩ @ ۩۞۩{ عالم الإبداع والتكنولوجيا }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الكمبيوتر والبرامج }۩۞۩ @ ღ مـنـتـدى البـرامــج ღ @ ღ منتدى التصاميم والجرافكس والرسم ღ @ ۩۞۩{ مرافي التبريكات والتهاني }۩۞۩ @ ۩۞۩{ شرفات من ضوء لـ سكون القمر }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الصور والغرائب }۩۞۩ @ ღ سكون قسم الألعاب والتسلية والمرح ღ @ ღ المواضيع المكررة والمحذوفه والمقفله ღ @ ۩۞۩{ محكمة سكون القمر الإدارية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ قسم الإدارة }۩۞۩ @ ۩۞۩{ رطب مسمعك ومتع عينيك }۩۞۩ @ ۩۞۩{ القسم السري }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الفعاليات والمسابقات }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ السياحة والسفر }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الأخبار المحلية والعالمية }۩۞۩ @ ۩۞۩{سكون اليوتيوب YouTube }۩۞۩ @ ۩۞۩{ تاجك يا عروس شكل تاني }۩۞۩ @ الآطباق الرئسية والمعجنات والصائر @ أزياء ألاطفال @ ۩۞۩{ ملتقى الأرواح في سماء سكون القمر}۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ شؤون إدآرية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الرسول والصحابة الكرام }۩۞۩ @ ۩۞۩{ منتدى المنوعات }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لـ الشخصيات والقبائل العربية والانساب }۩۞۩ @ البرامج وملحقات الفوتوشوب @ ۩۞۩{قسم التعازي والمواساه والدعاء للمرضى }۩۞۩ @ ۩۞۩{سكون لـ تطوير الذات وعلم النفس }۩۞۩ @ ღ خاص بالزوار ღ @ ۩۞۩{ سكون خاص لعدسة الأعضاء }۩۞۩ @ ۩۞۩{ فصول من قناديل سكون القمر }۩۞۩ @ منتدى كلمات الاغاني @ خدمة الاعضاء وتغيير النكات والاقتراحات والشكاوي @ ۩۞۩{ الهطول المميز بقلم العضو}۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لاعجاز وعلوم وتفسير القرآن الكريم}۩۞۩ @ ۩۞۩{ ساحة النون الحصرية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ القصيد الحصري بقلم العضو }۩۞۩ @ ۩۞۩{ المقالات الحصرية بقلم العضو }۩۞۩ @ ۩۞۩{القصص الحصرية}۩۞۩ @ ۩۞۩{ متحف سكون ( لا للردود هنا) }۩۞۩ @ ۩۞۩{ دواوين الأعضاء الأدبية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ منوعات أدبية}۩۞۩ @ ۩۞۩{ماسبق نشره بقلم الأعضاء }۩۞۩ @ ۩۞۩{الخواطر وعذب الكلام }۩۞۩ @ ۩۞۩{ الشعر والقصائد}۩۞۩ @ ۩۞۩{عالم القصة والرواية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ المقالات الأدبية}۩۞۩ @ ۩۞۩{فنجان قهوة سكون }۩۞۩ @ ۩۞۩{ مدونات الأعضاء المميزة }۩۞۩ @ ۩۞۩{ تقنية المواضيع }۩۞۩.! @ ۩۞۩{ نزار قباني }۩۞۩.! @ ۩۞۩{الشلات والقصائد الصوتية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ركن الكاتبة شايان}۩۞۩ @ ۩۞۩{ ركن الكاتبة منى بلال }۩۞۩ @ ۩۞۩{ ركن الكاتبة أنثى برائحة الورد }۩۞۩ @ ۩۞۩{ الردود المميزة }۩۞۩ @ ۩۞۩{في ضيافتي }۩۞۩ @ ۩۞۩{كرسي الاعتراف }۩۞۩ @ ۩۞۩{ ركن الادبية عطاف المالكي شمس }۩۞۩ @ ۩۞۩{ سكون لــ الفتاوى والشبهات }۩۞۩ @ ۩۞۩{حصريات مطبخ الأعضاء }۩۞۩ @ قسم النكت @ ۩۞۩{ المجلس الإداري }۩۞۩ @ ۩۞۩{ركن الاديب نهيان }۩۞۩ @ ۩۞۩{سكون لـ الطب والحياه }۩۞۩ @ ۩۞۩{ القسم الترفيهي}۩۞۩ @ ۩۞۩{ مدونات خاصة }۩۞۩ @ ۩۞۩{دواووين شعراء الشعر الحديث والجاهلي }۩۞۩ @ ۩۞۩{ركن الكاتب مديح ال قطب}۩۞۩ @ ۩۞۩{ الخيمة الرمضانية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ المسابقات والفعاليات الرمضانية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ رمضان كريم}۩۞۩ @ ۩۞۩{ الفتاوي الرمضانية }۩۞۩ @ ۩۞۩{ المطبخ الرمضاني}۩۞۩ @ ۩۞۩{ يلا نٍسأل }۩۞۩ @ قسم الزوار @ مشاكل الزوار @ الارشيف @ دروس الفوتوشوب @ تنسيق وتزيين المواضيع @



Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
هذا الموقع يستخدم منتجات Weblanca.com
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2024 DragonByte Technologies Ltd.

 ملاحظة: كل مايكتب في هذا المنتدى لا يعبر عن رأي إدارة الموقع أو الأعضاء بل يعبر عن رأي كاتبه فقط

دعم وتطوير نواف كلك غلا

vEhdaa 1.1 by NLP ©2009