|
۩۞۩{ الفتاوي الرمضانية }۩۞۩ كل ما يتعلق بفتاوي رمضان |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() السؤال ما حكم صوم من أكل أو شرب شاكاً في طلوع الفجر، يظنه لم يطلع؟
الجواب: من أكل أو شرب ظاناً بقاء الليل، وأن الفجر لم يطلع فصومه صحيح ولا شيء عليه لأن الأصل بقاء الليل، أما من أكل أو شرب شاكاً في غروب الشمس فقد أخطأ وعليه القضاء، فالأصل بقاء النهار، ولا يجوز للمسلم أن يفطر إلا بعد التأكد من غروب الشمس، أو غلبة الظن بغروبها. |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|