|
![]() |
#1
|
||||||||
|
||||||||
![]() الغُرَّة في دين الله
الغرة تطلق على عدة معانى واللفظ لم يأت هو أو مشتقاته في كتاب الله ومن المعانى التى وردت في الروايات والفقه للكلمة ما يلى : بياض الوجه العبد والأمة لون في رأس الخيل صغير مخالف لبقية لونه في الفقه نجد موضوعات الكلمة منها : إِطَالَةُ الْغُرَّةِ فِي الْوُضُوءِ: المقصود بذلك هو : غَسْل فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنَ الْوَجْهِ وهى الزيادة مثل غسل أو مسح الأذنين والرقبة والذقن من أسفل والحكم عند معظم أهل الفقه : أنه سنة من السنن أو أدب من الآداب وبعضهم اعتبروه من المستحبات وبعض أخر اعتبروه من المكروهات أو المحرمات وقد بنوا حكمهم في سنية الأمر واستحبابه على روايات مثل : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال: إِنَّ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ غُرًّا مُحَجَّلِينَ مِنْ أَثَرِ الْوُضُوءِ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيل غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَل وَإِطَالَةُ التَّحْجِيل غُسْلٌ فَوْقَ الْوَاجِبِ مِنَ الْيَدَيْنِ وَالرِّجْلَيْنِ. الغلط في الرواية كون أمة محمد (ص)غر محجلون من الوضوء وهو ما يعارض أن المسلمين عبر الأوقات المختلفة كانوا يتوضئون ويصلون كما حدث في عهد محمد(ص) وبعده ويعارض أن الله يبيض وجوه كل المسلمين عبر العهود المختلفة فى يوم البعث كما قال سبحانه: "وأما الذين ابيضت وجوههم ففى رحمة الله هم فيها خالدون " والغلط الثانى نسبة الأمة للنبى(ص) وهو ما لم يقله فالأمة تنسب لنفسها وهى أمة المسلمين كما قال تعالى : " وأن هذه أمتكم امة واحدة" الْغُرَّةُ فِي الْجِنَايَةِ عَلَى الْجَنِينِ: اجتمع جمهور الفقهاء على أن اسقاط جنين المرأة الحامل العقوبة فيه على من تعمد اجهاض المرأة الحامل أو أنزله دون قصد وهو ما يسمى بالقتل الخطأ هو : عتق أمة أو عبد والحكم بنى على رواية عن أَبِي هُرَيْرَةَ تقول : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُْخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا، فَقَضَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ: عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ. وقد اختلف الفقهاء فى أمر الاجهاض المتعمد أو غير المتعمد إذا نتج عنه فقط الجنين أو فقد الجنين وأمه ولهم في ذلك تفريعات كانفصال الجنين عن أمه قبل موتها أو بعد موتها فالبعض قضى في الحالين بوجوب الغرة والبعض لم يقض بوجوب الغرة إذا مات الجنين بعد موت أمه بالطبع كل هذا الاختلافات وكل من تكلم تكلم بلا دليل وكله راى شخصى والمعتمد هو : أن حكم القتل العمد هو القصاص فان عفى أهل القتيلة فلهم دية حسب مقدار مال الجانى أو الجانية وفى حالة القتل الخطأ فهناك عتق الرقبة أو الدية أو الصوم إن لم يكن عند الجناة مال وفى المعنى قال سبحانه : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" الرواية إذا مخالفة لكتاب الله في كون العقوبة غرة عبد أو أمة بينما العقوبة إما كما قال سبحانه : "كتب عليكم القصاص في القتلى " وإما الدية وهى ليس بها مقدر معين كما زعم أهل الفقه فهى حسب غنى الجانى أو الجانية فإن كان الجانى أو الجانية ليس عندهم مال فالعقوبة حسب كلام الله هى : صوم شهرين متتابعين تَعَدُّدُ الْغُرَّةِ بِتَعَدُّدِ الأْجِنَّةِ: في هذا الموضوع أفتى أهل الفقه أن العقوبة تتكرر إذا كان عددة ألجنة اثنين أو أكثر والمقصود في حالة اثنين يكون العقاب عتق اثنين من العبيد او الإماء وإن كان العدد ثلاثة أجنة يجي عتق ثلاثة من الرقاب وإن كان العدد أكثر فالعقاب مماثل في العدد وكما قلنا في الموضوع السابق لا وجود لتلك العقوبة في كتاب الله فالعقوبة على حسب العمد : القصاص أو الدية وعلى حسب الخطأ : العتق والدية أو الدية وأما في حالة الفقر والحاجة فعقوبة القاتل هى : صوم شهرين متتابعين مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُرَّةُ: اختلف أهل الفقه على من تجب الغرة وهى ثمن العبد أو الأملا الفريق الأول قال : انها على العاقلة وهى أسرة الجانى أو الجنية الفريق الثانى قال : على الحانى أو الجانية فقد دون العاقلة الفريق الثالث : على الجانى والعاقلة إذا بلغت ثلث الدية وهذه الأحكام على العاقلة وهى : أسرة الجانى أو الجانية تخالف أن الجريمة عقوبتها على من قام بها وليس على غيره كما قال سبحانه : " ولا تزر وزارة وزر أخرى " وقال : " وان ليس للإنسان إلا ما سعى " فحكم دفع العاقلة وهى أقارب المجرم للدية ظلم لهم |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|