|
۩۞۩{ الشريعة الإسلامية والحياة }۩۞۩ |!.. غيمة الرُوُح ْ فِي رِِحَابِ الإيمَانْ " مَذْهَبْ أهْلُ السُنَةِ وَالجَمَاعَة ",, |
![]() |
#1
|
|||||||
|
|||||||
![]() الفصد في دين الله
المعنى المتداول بين الناس للفصد هو : شق عرق من عروق الدم لاخراج بعض الدم من الجسم باعتباره دما زائدا على الحاجة لأنه يتسبب في آلام عند المفصود في مكان ما من جسمه وقد فرق أهل الفقه بين الفصد والحجم وهو الحجامة في كون الفصد : شق لعرق دموى والحجامة مص الدم من بعد جرح بمشرط في منطقة من الجسم وبعض أهل الفقه ربطوه فقط بمنطقة القفا الفاصد أو الفصاد والحجام هى مهن كانت موجودة في المجتمعات وغالبا ما امتهنها من لم يدرس الطب فهى مهن متوارثة في الغالب وإن كان هذا انتهى في الكثير من المدن والقرى بظهور المشافى وغيرها من دور العلاج المعروفة وقد اعتمد الفصادون على تفسير بعض أهل الفقه لرواية من الروايات هى : قال عليه الصلاة والسلام: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. ومن هؤلاء الفقهاء ابن حجر حيث علق على الرواية حيث قال : " إنما خص الحجم بالذكر لكثرة استعمال العرب وإلفهم له، بخلاف الفصد، فإنه وإن كان في معنى الحجم لكنه لم يكن معهودا لها غالبا، على أن في التعبير بقوله: " شرطة محجم " ما قد يتناول الفصد، وأيضا فالحجم في البلاد الحارة أنجح من الفصد، والفصد في البلاد التي ليست بحارة أنجح من الحجم " وكل هذا الكلام ليس فيه دليل على وجود الفصد أو إباحته لأنه هذا علم يعود إلى علم الطب والرواية أساسا ترمى بعلم الطب في سلة المهملات كما تضرب عرض الحائط بكون الماء علاج كما في قوله سبحانه لأيوب (ص): "اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب " وتعارض روايات طلب علاج الداءات وهى الأمراض بالأدوية عند الأطباء مثل : "إن الله لم ينزل داء -أو لم يخلق داء- إلا أنزل -أو خلق- له دواء علمه من علمه، وجهله من جهله" رواه ابن حبان " لكل داء دواء، فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله تعالى" رواه مسلم مون خلال التجارب المرضية لى وبالذهاب عند الأطباء قال الطبيب أن سبب آلام الأسنان في احدى المرات هو : هو زيادة كمية الدم أو بالأحرى كرات الدم البيضاء التى تدافع عن الجسم في اللثة ومن ثم قام بجرح اللثة فخرجت كمية من الدم أحسست بعدها براحة ومن ثم يكون اخراج بعض الدم من الجسم علاج وقد تناول أهل الفقه عدة مسائل تختص بالفصد منها : أثر الفصد على الوضوء: حكم بعض قليل من أهل الفقه بأن فصد الدم لا يفسد الوضوء وقد بنوا هذا على رواية : " أن رجلين من أصحاب النبي حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري" وحكم الباقون بفساد الوضوء بناء على رواية تقول: " أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فاطمة بنت أبي حبيش: إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي، ثم توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت " والحقيقة أن الدم العادى لا يفسد الوضوء لأن الله لم يذكره في مفسدات الوضوء في قوله سبحانه : "يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ" وأما الحيض فهو ليس دما وإنما سوائل مختلطة وهو ينقض الوضوء والغسل كما قال سبحانه : "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ" أثر الفصد على الصوم: تعددت أقوال أهل الفقه في المسألة فالجمهور أفتى بعدم فطر المفصود ولكنهم حذروا من القيام بالفصد في أثناء الصوم لأن الفصد يضعف الجسم وقلة قالت بأن المفصود مفطر والحق أن المفصود لا يحق له الصوم لكونه مريض كما قال سبحانه: " فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر " أثر الفصد على الإحرام: أفتى أهل الفقه بجواز الفصد في الحج بسبب رواية عبد الله بن بحينة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه " والحق أن الفصد هو تغيير في الجسم لا يجوز في أثناء فترة الحج والعمرة إلا للضرورة ويجب على المفصود كفارة وهى واحدة من ثلاث : صوم أو صدقة أو ذبح وفى المعنى قال سبحانه "فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ" الافتصاد في المسجد: حرم أهل الفقه الفصد في المساجد وهو كلام صحيح لأن المساجد بنيت لذكر الله كما قال سبحانه : " في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه " فصد البهائم: أباح أهل الفقه فصد البهائم ولكن فصد البهائم على نوعين : الأول الفصد العلاجى وهو مباح الثانى الفصد للحصول على الدم لأكله فهو حرام كما قال سبحانه : "حرمت عليكم الميتة والدم " تضمين الفاصد: الفاصد المفترض أنه مؤتمن باعتباره طبيب فإن أخطأ في عمله ارتكب جريمة ما أسموه : جريمة الاهمال وهذه الجريمة عقوباتها على حسب ما أدت إليه فإن مات المفصود وجب دفع ديته أو صوم شهرين باعتباره قتل خطأ وفى هذا قال سبحانه : "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا" وإما إن مرض المفصود بعدها مرضا فعلى الفاصد علاجه لأنه أتلف شىء في الجسم وعليه أن يصلحه كما في حكاية الحرث والغنم في كتاب الله |
![]() |
#3 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]()
جزاك الله خير الجزاء
وجعل ما جلبت في موازين اعمالك ونفع بك دمت بحفظ الله |
![]() |
![]() |
#4 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() باارك الله فيك وجزااك الله خير علـى المـوضوع الجمـيل والطـرح القييم افدتناا و سلمت الاياادي في انتظار مواضيـعك الجديـدة والرائـعة لـك مـني الجمـل التحايا ودمـت كون بخير ![]() |
![]() |
![]() |
مواقع النشر (المفضلة) |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|